للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا جمعنا جميعا فتلك الحرمة محرمة بسببين مختلفين، فيكون على من انتهكهما كفارتان.

وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد، ولا العمرة على الانفراد، إنما يحرمها الجمع بينهما، فإذا انتهكت، فعلى الذي انتهكها دم واحد؛ لأنَّه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد. فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وبه نأخذ.