للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان القارن ما أصاب في قرانه مما لو أصابه وهو في حجة، أو عمرة مفردة، وجب عليه دم، فإذا أصابه وهو قارن وجب عليه دمان، فاحتمل أن يكون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أيضا دمين، كما قال زفر.

فنظرنا في ذلك، فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة، أو في حرمة عمرة وجب عليه دم.

فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان، كالجماع، وما أشبهه وكان حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة، ولا بسبب الحجة خاصة، إنها وجب عليه بسببهما، وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحج خاصة، ولا بحرمة العمرة خاصة.

فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شيء واحد؟ فنظرنا في ذلك، فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة، أو بعمرة مفردة لم يجب عليه شيء، وإذا جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما، فكان ذلك الشيء دم واحد.

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الحلق قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج، فلا يمنع منه واحدة منهما لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب به فيه دم واحد.

فيكون أصل ما يجب على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه أن ينظر فيما كان من تلك الحرم يحرم بالحجة خاصة، وبالعمرة خاصة.