للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك الدم الذي قدم عليه الحلق، ذبح غير واجب، ولكن كان الأفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه. وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب النبي له في ذلك على ما ذكرنا.

فقد ذكرنا عن ابن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما، وأن قول النبي لا حرج "لا يدفع ذلك. فلما كان قول النبي في ذلك "لا حرج"، لا ينفي عند ابن عباس وجوب الدم، كان كذلك أيضا لا ينفيه عند أبي حنيفة، وزفر رحمهما الله، وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه، يحل به.

فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها؟ فوجدنا الله ﷿ قد قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله، فيحل بذلك، وإن حلق قبل بلوغه محله، وجب عليه دم وهذا إجماع.

فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك.

فبطل بهذا ما ذهب إليه أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله، وثبت ما قال أبو حنيفة ، أو ما قال زفر .

فنظرنا في ذلك، فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت الحلق عليه حرام، وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة.