للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوز ميقاتا مما وقته له رسول الله ، وهو يريد الإحرام إلا محرما.

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل، فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك، والتنعيم وغيره من الحل عندهم في ذلك سواء.

وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون النبي قصد إلى التنعيم في ذلك؛ لأنَّه كان أقرب الحلّ منها؛ لأن غيره من الحلّ ليس هو في ذلك، كهو.

ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة و لا يجاوزوه لها إلى غيره. فنظرنا في ذلك.

٣٨١٧ - فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: ثنا أبو عامر صالح بن رستم، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله بسرف، وأنا أبكي، فقال: "ما ذاك؟ " قلت: حضتُ قال: "فلا تبكي، اصنعي ما يصنع الحاج". فقدمنا مكة، ثم أتينا منى ثم غدونا إلى عرفة، ثم رمينا الجمرة تلك الأيام، فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة. قالت: والله ما نزلها إلا من أجلى، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: "احمل أختك فأخرجها من الحرم. قالت والله ما ذكر الجعرانة، ولا


(١) قلت أراد بهم: جماهير العلماء من التابعين، وغيرهم منهم: أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم ، كما في النخب ١٣/ ٣٦٦.