للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فثبت بما ذكرنا أن النبي لم يكن صد عن الحرم، وأنَّه قد كان يصلي إلى بعضه.

ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شيء من الحرم أن ينحر هديه دون الحرم.

فلما ثبت بالحديث الذي ذكرنا أن النبي كان يصلي إلى بعض الحرم استحال أن يكون نحر الهدي في غير الحرم؛ لأن الذي يبيح نحر الهدي في غير الحرم إنما يبيحه في حال الصَّدْ عن الحرم لا في حال القدرة على دخوله.

فانتفى بما ذكرنا أن يكون النبي نحر الهدي في غير الحرم، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى.

وقد احتج قوم في تجويز نحر الهدي في غير الحرم

٣٨٢١ - بما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر قال: خرجت مع عثمان وعلي فاشتكى الحسين بالسقيا وهو محرم، فأصابه برسام فأومى إلى رأسه فحلق على رأسه ونحر عنه جزورا فأطعم أهل الماء (١).


=وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٨٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٨٩١٠)، والبيهقي في السنن ٥/ ٢١٥ من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم به.
(١) رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٢٨٦) من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد به.