للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٦٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، قال: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة: أنه قال: أنا سألت الحجاج بن عمرو عمن حُبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله .... فذكر مثله. فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة ، فقالا: صدق (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن المحرم بالحج أو بالعمرة إذا كسر أو عرج فقد حلّ حينئذ وعليه قضاء ما حلّ منه، إن كانت حجة فحجة، وإن كانت عمرة فعمرة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣) فقالوا: لا يحل حتى ينحر عنه الهدي، فإذا نحر عنه الهدي حل. واحتجوا في ذلك بما

٣٨٦١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عمر بن عبد الله بن الرومي، قال: ثنا محمد بن الثور، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة رضي الله


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٦١٧)، وأحكام القرآن (١٦٧٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو داود (١٨٦٣)، والترمذي بإثر الحديث (٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٧٨)، والطبراني (٣٢١٣)، والحاكم ١/ ٤٨٣، والبيهقي ٥/ ٢٢٠ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير به.
(٢) قلت أراد بهم: أبا ثور، وداود بن علي، وأصحابه ، كما في النخب ١٣/ ٤٤٠.
(٣) قلت أراد بهم: جماهير العلماء من التابعين، وغيرهم، منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، كما في المصدر السابق.