للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه، أن رسول الله نحر يوم الحديبية قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك (١).

٣٨٦٢ - حدثنا محمد بن عمرو بن تمام، قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني ميمون بن يحيى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: قال ابن عمر: إذا عرض للمحرم عدو، فإنه يحل حينئذ، قد فعل ذلك رسول الله حين حبسته كفار قريش في عمرته عن البيت، فنحر هديه وحلق وحل هو وأصحابه، ثم رجعوا حتى اعتمروا من العام المُقْبل (٢).

فلما كان رسول الله لم يحل في عمرته بحصر العدو إياه حتى نحر الهدي، دل ذلك أن كذلك حكم المحصر لا يحل بالإحصار حتى ينحر الهدي.

وليس فيها رويناه أولا خلاف لهذا عندنا؛ لأن قول رسول الله : "من كسر أو عرج، فقد حل"، فقد يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل، لا على أنه قد حل بذلك من إحرامه. ويكون هذا كما يقال: قد حلت فلانة للرجال: إذا خرجت من عدة عليها من زوج قد كان لها قبل ذلك، ليس على معنى أنها قد حلّت لهم، فيكون


(١) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عمر بن عبد الله الرومي.
وأخرجه البخاري (١٨١١) من طريق عبد الرزاق، عن معمر به، ومن طريقه أخرجه الطبراني ٩/ (١٣، ٢٠)، وأحمد (١٨٩٢٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان به.
(٢) حديث صحيح إسناده ضعيف، لجهالة شيخ الطحاوي وللإنقطاع، فإن مخرمة لم يسمع عن أبيه.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٨٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٤٤٨٠)، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) عن طريق أيوب، عن نافع به.