لهم وطؤها ولكن على معنى أنه قد حلّ لهم أن يتزوجوها تزويجا يحل لهم به وطؤها. هذا كلام جائز مستساغ.
فلما كان هذا الحديث قد احتمل ما ذكرنا، وجاء عن رسول الله ﷺ في حديث عروة، عن المسور ﵁، ما قد وصفنا ثبت بذلك هذا التأويل.
وقد بين الله ﷿ ذلك في كتابه بقوله ﷿ ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾.
فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا في وقت ما يحل له حلق رأسه.
فهذا قد دل عليه قول الله تعالى ثم فعل رسول الله ﷺ زمن الحديبية.
والدليل على صحة ذلك التأويل أيضا أن حديث الحجاج بن عمرو قد ذكر عكرمة أنه حدثه ابن عباس وأبا هريرة ﵄ فقالا: صدق.
فصار ذلك الحديث، عن ابن عباس، وعن أبي هريرة ﵃ أيضا.
وقد قال عبد الله بن عباس ﵄ في المحصر ما قد وافق التأويل الذي صرفنا إليه حديث الحجاج. ودل عليه كما
٣٨٦٣ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال:=