للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فصيام ثلاثة أيام. فإن عجل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله، فعليه فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك صيام ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين: كل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. فإذا أمن مما كان به ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإن مضى من وجهه ذلك، فعليه حجة، وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] آخرها يوم عرفة، ﴿وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير يوم فقال: هذا قول ابن عباس وعقد ثلاثين (١).

٣٨٦٤ - حدثنا أبو شريح محمد بن زكريا بن يحيى، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، أنه قال: في قول الله ﷿ لنا ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال: من حبس أو مرض، قال إبراهيم: فحدثت به سعيد بن جبير فقالا: هكذا قال ابن عباس (٢).

فهذا ابن عباس لم يجعله يحل من إحرامه بالإحصار حتى ينحر عنه الهدي.


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٥٢، وأحكام القرآن (١٧١٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي حاتم (١٧٧٦)، والطبري ٢/ ٢٠٧ من طريق الأعمش به.
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ١٥٢، وأحكام القرآن (١٦٧٣) بإسناده ومتنه.