للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٧١ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أنه قال: من حُبِس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة (١).

فلما وقع في هذا الاختلاف، وقد روينا عن رسول الله من حديث الحجاج بن عمرو، وابن عباس وأبي هريرة ما ذكرنا من قوله يعني النبي : "من كسر أو عرج فقد حل".

وعليه حجة أخرى ثبت بذلك أن الإحصار يكون بالمرض، كما يكون بالعدو. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن إحصار العدو يجب به للمحضر الإحلال من الحج كما قد ذكرنا.

واختلفوا في المرض، فقال قوم (٢): حكمه حكم العدو في ذلك إذ كان قد منعه من المضي في الحج، كما منعه العدو.

وقال آخرون (٣): حكمه بائن من حكم العدو.


(١) إسناده صحيح.
وهو في موطأ مالك ١/ ٤٨٦، ومن طريقه الشافعي (١٢٤)، والبيهقي ٥/ ٢١٩.
(٢) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، وأصحابه، والثوري، وغيرهم ، كما في النخب ١٣/ ٤٥٨.
(٣) قلت أراد بهم: مالكا، والشافعي، وأحمد، وغيرهم ، كما في المصدر السابق.