للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأردنا أن ننظر ما أبيح بالضرورة من العدو، هل يكون مباحا بالضرورة بالمرض أم لا؟ فوجدنا الرجل إذا كان يطيق القيام كان فرضه أن يصلي قائما، فإن كان يخاف إن قام أن يعاينه العدو فيقتله، أو كان العدو قائما على رأسه فيمنعه عن القيام، فكلّ قد أجمع أنه قد حل له أن يصلي قاعدا، وسقط عنه فرض القيام.

وأجمعوا أن رجلا لو أصابه مرض أو زمانة فمنعه ذلك من القيام أنه قد سقط عنه فرض القيام، وحل له أن يصلي قاعدا يركع ويسجد إذا أطاق ذلك، أو يومئ إن كان لا يطيق ذلك.

فرأينا ما أبيح له من هذا بالضرورة من العدو، قد أبيح له بالضرورة من المرض ورأينا الرجل إذا حال العدو بينه وبين الماء، سقط عنه فرض الوضوء، ويتيمم ويصلي، وكذلك لو كانت به علة يضرها الماء كان كذلك أيضا يسقط عنه فرض الوضوء ويتيمم ويصلي.

فكانت هذه الأشياء التي قد عذر فيها بالعدو، قد عذر فيها أيضا بالمرض، وكانت الحال في ذلك سواء.

ثم رأينا الحاج المحصر بالعدو، قد عذر فجعل له في ذلك أن يفعل ما جعل للمحصر أن يفعل حتى يحل، واختلفوا في المحصر بالمرض، فالنظر على ما ذكرنا من ذلك أن يكون ما وجب له من العذر بالضرورة بالعدو، يجب له أيضا بالضرورة بالمرض، ويكون حكمه في ذلك سوا كما كان حكمه في ذلك أيضا سواء في الطهارات والصلوات.