للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٩٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، قال: أنا عبد الملك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنه كان يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم (١).

٣٨٩٧ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول ذلك (٢).

٣٨٩٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما (٣).

٣٨٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما (٤).

فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم، وهو في ذلك أيضا خلاف أهل مكة، وهذا أيضا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا، وحاضرو المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة خاصة.


(١) إسناده صحيح.
(٢) إسناده صحيح.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥١٧) عن علي بن هاشم ووكيع عن طلحة، عن عطاء به.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ عن أبي عامر العقدي، عن أفلح، عن القاسم به.