للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٩٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا (١).

فقلدوا ذلك واتبعوه، وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه.

وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك ما يخالف هذا.

٣٨٩٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عثمان المؤذن، قال: ثنا ابن جريج، قال: قال عطاء، قال ابن عباس: لا عمرة على المكي إلا أن يخرج من الحرم، فلا يدخله إلا حراما، فقيل لابن عباس : فإن خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: نعم، يقضي حاجته، ويجعل مع قضائها عمرة (٢).

٣٨٩٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن عطاء، قال: لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام. فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون، قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين (٣).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٥٦) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ١/ ٥٦٦، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٥/ ١٧٨، وفي المعرفة (١٠٤٢٤).
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي في السنن ٥/ ١٧٧، وفي المعرفة (١٠٤٢٧) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس به.
(٣) إسناده صحيح.