للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التي بين المواقيت، وبين الحرم لحاجة أن له دخولها بغير إحرام. فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تُدخل للحوائج بغير إحرام كحكم ما قبل المواقيت، وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق.

فهذا هو النظر عندي في هذا الباب، وهو خلاف قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا

٣٨٩١ - ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم قال: أنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام (١).

٣٨٩٢ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر خرج من مكة وهو يريد المدينة، فلما كان قريبا لقيه جيش ابن دلجة، فرجع فدخل مكة حلالا (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٥٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٢٦) عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٥٨) بإسناده ومتنه.