للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون رسول الله إنما فعل [ذلك] ما روى عنه بريدة (١) لإصابة هذا الفضل، لا لأن ذلك كان واجبا عليه.

وقد روي عن أنس بن مالك أيضا ما يدل على ما ذكرنا

٢٢١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن عمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال: أتي رسول الله بوضوء فتوضأ منه، فقلت لأنس: أكان رسول الله يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات الخمس (٢) بوضوء واحد (٣).

فهذا أنس قد علم حكم ما ذكرنا من فعل رسول الله ، ولم ير ذلك فرضا على غيره.

وقد يجوز أيضا أن يكون رسول الله (٤) كان يفعل ذلك وهو واجب، ثم نسخ، فنظرنا في ذلك، هل نجد شيئا من الآثار يدل على هذا المعنى؟


(١) في الأصول "ابن بريدة"، والتصويب من ن.
(٢) من ن.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن خزيمة (١٢٦) من طريق محمد بن رافع، عن وهب بن جرير به.
وأخرجه الطيالسي (٢١١٧)، وأحمد (١٣٠١٧)، والنسائي ١/ ٨٥، والطبري في تفسيره ٦/ ١١٤ من طرق عن شعبة به.
وأخرجه البخاري (٢١٤)، والترمذي (٥٩) من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر به.
وأخرجه أبو داود (١٧٧)، وابن ماجة (٥٠٩) من طريق شريك به.
(٤) ساقط من الأصول والمثبت من ن.