للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٢ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله (١) بن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر عم ذلك؟

قال: حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها، أن رسول الله أُمِر بالوضوء لكل صلاة، طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أُمِر بالسواك لكل صلاة.

وكان ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك؛ فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة (٢).

ففي هذا الحديث أن رسول الله كان أمر بالوضوء لكل صلاة، ثم نسخ ذلك، فثبت بما ذكرنا أن الوضوء يجزئ ما لم يكن الحدث.


(١) في س "عبيد الله".
(٢) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره.
وأخرجه الدارمي (٦٥٨)، وأبو داود (٤٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٤٧)، وابن خزيمة (١٥، ١٣٨)، والبيهقي ١/ ٣٧ - ٣٨ من طريق أحمد بن خالد الوهبي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن عمر به. وتحرف عبد الله في سنن الدارمي ورواية ابن خزيمة الأولى إلى عبيد الله مصغرًا، وكلام أبي داود يشير إلى أن رواية أحمد بن خالد الوهبي، عن عبد الله مكبرًا.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٢٦٣ - ٢٦٤، ومن طريقه البيهقي ١/ ٣٧ - ٣٨ من طريق سعيد بن يحيى اللخمي، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبيد الله مصغرًا.
وأخرجه أحمد (٢١٩٦٠)، والبخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٦٨، والبزار (٣٣٧٨، ٣٣٨٢)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم ١/ ١٥٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله به.