للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن قال قائل: معنى هذا الحديث إيجاب السواك لكل صلاة؛ فكيف لا توجبون ذلك وتعملون بكل الحديث، إذ كنتم قد عملتم ببعضه؟

قيل له: قد يجوز أن يكون النبي خص بالسواك لكل صلاة دون أمته. ويجوز أن يكونوا هم وهو في ذلك سواء، وليس يوصل إلى حقيقة ذلك إلا بالتوقيف. فاعتبرنا ذلك هل نجد فيه شيئا يدلنا على شيء من ذلك؟

٢٢٣ - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي أن رسول الله قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (١)

٢٢٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان، قال: ثنا عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ثنا أصحاب محمد ، عن نبي الله مثل ذلك (٢).


(١) إسناده حسن، عبد الرحمن بن يسار مولى قيس بن مخرمة عم محمد بن إسحاق وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (٩٦٨)، والبزار (٤٧٨) والطبراني في الأوسط (١٢٦٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥) بإسناده ومتنه
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ من طريق عبيدة بن حميد، وأحمد (٢٣٤٨٦) من طريق يحيى بن سعيد كلاهما عن سليمان =