للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد تواترت هذه الآثار عن عائشة بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك.

فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد، فإن إسناد حديث عائشة هذا إسناد صحيح، لا تنازع بين أهل العلم فيه. وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة .

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء، وتواتر الرواية به، فإن حديث عائشة أيضا أولى، لأن ذلك موجود فيه، ومعدوم في حديث جابر.

وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر، فإنا قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر يقولون: إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره، فيحل عنه إذا حلّ الناس بغير فعل يفعله هو، فيحل به.

فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة، فقد صار محرما إحراما متفقا عليه، ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها، فيحل بها منه، ولا يحل بغيرها.


= هو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٥٥٢٨) بإسناده ومتنه.
وهو في موطأ مالك ١/ ٣٤٠، ومن طريقه أحمد (٢٥٤٦٥)، والبخاري (١٧٠٠، ٣٣١٧)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٩)، وأبو يعلى (٤٨٥٣)، وابن خزيمة (٢٥٧٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٧٥، وفي الكبرى (٣٧٧٤)، والبيهقي ٥/ ٢٣٤، والبغوي (١٨٩١).