للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فخالف ذلك الإحرام المتفق عليه، فلم يجب ثبوته كذلك، لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا اشتبهت الأشياء المجتمع عليها. فإذا كانت غير مشتبهة لها، لم يثبت إلا أن يكون معها التوقيف الذي تقوم به الحجة، فيجب القول بها لذلك.

فإذا وجب ذلك انتفى الاختلاف، فثبت بما ذكرنا صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة ، وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

٣٩٢٣ - وقد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير، أنه رأى رجلا متجردا بالعراق، قال: فسألت الناس عنه، فقالوا: أمر بهديه أن يقلد، فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فقال: بدعة ورب الكعبة، ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك (١).

٣٩٢٤ - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي العالية قال: سألت ابن عمر عن الرجل يبعث بهديه أيمسك عن النساء؟ فقال ابن عمر: ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت (٢).


(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ١/ ٤٥٩.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧٢١) عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد به. بذكر قصة ابن عباس به.
(٢) إسناده صحيح.