للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح).

وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله . . . مثله (١).

٢٣٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يرفعه. . . مثله (٢).

فثبت بقوله "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أنه لم يأمرهم بذلك، وأن ذلك ليس عليهم، وفي ارتفاع ذلك عنهم، وهو المجعول بدلا من الوضوء لكل صلاة، دليل على أن الوضوء لكل صلاة لم يكن عليهم،


= علقمة بن وقاص الليثي به.
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٠) بإسناده الثاني ومتنه.
وأخرجه أحمد (٧٤١٢)، وابن ماجة (٢٨٧)، والنسائي في الكبرى (٣٠٣٣، ٣٠٣٤، ٣٠٣٧)، وابن حبان (١٥٤٠)، والبيهقي ١/ ٣٦ من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الحميدي (٩٦٥)، والدارمي (٦٨٣)، وأحمد (٧٣٣٩)، ومسلم (٢٥٢)، وأبو داود (٤٦)، والنسائي ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، وأبو يعلى (٦٢٧٠)، وابن خزيمة (١٣٩) من طريق سفيان بن عيينة به.
وأخرجه البخاري (٨٨٧) من طريق مالك، عن أبي الزناد به.