للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا أُمِروا به، وأن المأمور به النبي دونهم وأن حكمه كان في ذلك غير حكمهم.

فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.

وقد ثبت بذلك ارتفاع وجوب الوضوء لكل صلاة.

وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإنا رأينا الوضوء طهارة من حدث، فأردنا أن ننظر في الطهارات من الأحداث كيف حكمها؟ وما الذي ينقضها؟ فوجدنا الطهارات التي توجبها الأحداث على ضربين:

فمنها الغسل، ومنها الوضوء، فكان من جَامَع أو أجْنَب، وجب عليه الغسل، وكان من بال أو تغوط، وجب عليه الوضوء.

فكان الغسلُ الواجبُ بما ذكرنا لا ينقضه مرور الأوقات ولا ينقضه إلا الأحداث.

فلما ثبت أن حكم الطهارة من الجماع والاحتلام كما ذكرنا، كان في النظر أيضا أن يكون حكم الطهارات من سائر الأحداث كذلك وأنه لا ينقض ذلك مرور وقت كما لا ينقض الغسل مرور وقتٍ.

وحجة أخرى: أنا رأيناهم أجمعوا أن المسافر يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم يحدث.