للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنما اختلفوا في الحاضر فوجدنا الأحداث من الجماع، والاحتلام، والغائط، والبول، وكل ما إذا كان من الحاضر كان حدثا يوجب به عليه طهارة، فإنه إذا كان من المسافر كان كذلك أيضا ووجب عليه من الطهارة ما يجب عليه لو كان حاضرا.

ورأينا طهارة أخرى ينقضها خروج وقتٍ، وهي المسح على الخفين؛ فكان الحاضرُ والمسافر في ذلك سواء؛ ينقض طهارتَهما خروج وقت ما؛ وإن كان ذلك الوقت في نفسه مختلفا في الحضر والسفر.

فلما ثبت أنّ ما ذكرنا كذلك؛ وأنّ ما ينقض طهارة الحاضر من ذلك ينقض طهارة المسافر، وكان خروج الوقت عن المسافر لا ينقض طهارته، كان خروجه عن المقيم أيضا كذلك، قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. وقد قال: بذلك جماعة بعد رسول الله .

٢٣٣ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك: أن أصحاب أبي موسى الأشعري توضئوا وصلوا الظهر. فلما حضرت العصر قاموا ليتوضئوا فقال لهم: ما لكم أحدثتم؟ فقالوا: لا، فقال: "الوضوء من غير حدث؟ ليوشك أن يقتل الرجل أباه، وأخاه، وعمه، وابن عمه، وهو يتوضأ من غير حدث" (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (٤) بإسناده ومتنه.