للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى أن الذي أباحه رسول الله في الآثار الأول، هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، فذلك نظر بسبب هو حلال.

ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها، أو ليشهد لها أن ذلك جائز.

فكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها، كان ذلك جائزا له أيضا.

فأما المنهي عنه في حديث علي، وجرير، وبريدة رضي عنهم، فذلك النظر لغير الخطبة، ولغير ما هو حلال، فذلك مكروه محرم.

وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك جائز له حلال، لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك، ولو نظر إلى ذلك منها، لا ليبتاعها، ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما.

فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال، فذلك غير مكروه له، وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام، فذلك مكروه له، وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال، خرج بذلك حكمه من حكم العورة، ولأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر له إلى ذلك.

ألا ترى أن من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها، وإلى صدرها، وإلى ما أسفل من ذلك من بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها.