للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٠٧ - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: ثنا هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل، عن النبي … مثله (١). قال الليث: لا يجوز هذا بعد رسول الله أن يزوج بالقرآن.

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز، وقالوا: معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: من تزوج على ذلك، فالنكاح جائز، وهو في حكم من لم يسم مهرًا، فلها مهر مثلها، إن دخل بها، أو ماتا، أو مات أحدهما، وإن طلقها قبل أن يدخل بها، فلها المتعة.


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٤٧٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٩٢٨)، وأحمد (٢٢٧٩٨)، والبخاري (٥١٤٩، ٥١٥٠)، ومسلم (١٤٢٥) (٧٧)، والنسائي ٦/ ٥٤ - ٥٥، ٩١ - ٩٢، وابن ماجة (١٨٨٩)، وابن الجارود (٧١٦)، وأبو يعلى (٧٥٢٢)، والطبراني في الكبير (٥٩١٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩، والبيهقي ٧/ ١٤٤، ٢٣٦ من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح كاتب الليث.
وأخرجه الطبراني في الكبير ٦/ (١٣٣) (٥٧٥٠) من طريق بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح بهذا الإسناد به.
(٢) قلت أراد بهم: الشافعي، وأحمد في رواية، والظاهرية ، كما في النخب ١٤/ ١٤٩.
(٣) قلت أراد بهم: الليث بن سعد، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، ومالكا، وأحمد في رواية صحيحة، وإسحاق ، كما في النخب ١٤/ ١٥٠.