للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله : "قد زوجتكها على ما معك من القرآن"، إن حمل ذلك على الظاهر.

وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا، فذلك على السورة، لا على تعليمها، وإن كان ذلك على السورة فهو على حرمتها وليست من المهر في شيء كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه.

٤٠٠٨ - حدثنا بذلك ابن أبي داود، قال: ثنا الخطاب بن عثمان الفوزي، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه، فذكرت ذلك للنبي ، فحسنه (١).

فلم يكن ذلك الإسلام مهرًا في الحقيقة، وإنما معنى تزوجها على إسلامه أي: تزوجها لإسلامه، وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا: قال أنس: والله ما كان لها مهر غيره.

فمعنى ذلك عندنا - والله أعلم -، أي: ما أرادت منه مهرًا غيره. فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا.


(١) إسناده ضعيف لرواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين وعتبة بن حميد البصري.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٤١٧)، والنسائي ٦/ ١١٤، وابن حبان (٧١٨٧)، والطبراني ٢٥/ ٢٧٣ من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس به مطولا.