للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠١١ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا يحيى قال ابن خزيمة في حديثه، عن زيد، وقال ابن أبي داود: قال: ثنا زيد ثم اجتمعا جميعا فقالا: عن أبي سلام عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله قال: "اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به" (١).

قال أبو جعفر: فحظر عليهم رسول الله أن يتعوضوا بالقرآن شيئا من عرض الدنيا. فعارض ذلك بما حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول، لو ثبت أن معناه كذلك، ولم يثبت ذلك إذا كان يحتمل تأويله ما وصفنا.

وقد يحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن الله ﷿ أباح لرسوله ملك البضع بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد غيره، قال الله ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

فاحتمل أن يكون قد كان مما خصه الله ﷿ به من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صداق، فيكون ذلك خاصا للنبي كما قال الليث.


= طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(١) إسناده قوي، وهو مكرر سابقه.