للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن، لم يجز ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات.

فلما كان ذلك كذلك في الإجارات والبياعات، وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارة من ذلك، وكان التعليم لا يملك به المنافع ولا أعيان الأموال، ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع.

فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد .