للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم كان ذلك العتاق الذي وجب بأداء رسول الله المكاتبة إلى الذي كاتبها مهرًا لها عن رسول الله على ما في حديث ابن عمر . وليس هذا لأحد غير رسول الله أن يدفع عن مكاتبة كتابتها إلى مولاها على أن تعتق بأدائه ذلك عنها، ويكون ذلك العتاق مهرًا لها من قبل الذي أدى عنها مكاتبتها، وتكون بذلك زوجة له.

فلما كان لرسول الله أن يجعل هذا مهرًا على أن ذلك خاص له دون أمته كان له أن يجعل العتاق الذي تولاه هو أيضا مهرًا لمن أعتقه، على أن ذلك خاص له دون أمته. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار.

وأما وجهه من طريق النظر فإن أبا يوسف رحمة الله عليه قال: النظر - عندي - في هذا أن يكون العتاق مهرًا للمعتقة عليه ليس لها معه غيره.

وذلك أنا رأيناها إذا وقع العناق على أن تزوجه نفسها، ثم أبت التزويج أن عليها أن تسعى في قيمتها. قال: فما كان يجب عليها أن تسعى فيه إذا أبت التزويج يكون مهرًا لها إذا أجابت إلى التزويج. قال: وإن طلقها بعد ذلك قبل أن يدخل بها كان عليها أن تسعى له في نصف قيمتها. وقد روي هذا أيضا عن الحسن.

٤٠١٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، عن الحسن في رجل أعتق أمته، وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: "عليها أن تسعى له في نصف قيمتها" (١).


(١) إسناده صحيح.