للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

: قد نهى عنها رسول الله ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (١).

٤٠٢٤ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد العمري، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها: قال: والله لقد علم أن رسول الله حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (٢).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار النهي من رسول الله عن المتعة. فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله من الإذن فيها، كان ذلك منه قبل النهي، ثم نهى عنها فكان ذلك النهي ناسخا لما كان من الإباحة قبل ذلك. فنظرنا في ذلك.

٤٠٢٥ - فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله إلى مكة في حجة الوداع، فأذن لنا في المتعة، فانطلقت أنا وصاحب لي إلى امرأة من


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٢٠٢ من طريق ابن وهب به.
وأخرجه أحمد (٥٦٩٤)، وسعيد بن منصور (٨٥١)، وأبو يعلى (٥٧٠٦) من طريق عبد الرحمن بن نعم، عن ابن عمر به.