للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلا حجة لكم في ذلك، لأنا نحن لا ننكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار، فيكون هذا الحديث حجة علينا.

بل نحن نقول: له منها ما فوق الإزار وما تحته إذا اجتنب مواضع الدم، كما له أن يفعل ذلك قبل حدوث الحيض. وإنما ذلك الحديث حجة على من أنكر أن لزوج الحائض منها ما فوق الإزار.

فأما من أباح ذلك له، فإن هذا الحديث ليس بحجة عليه، وعليكم البرهان بعد، لقولكم: إنه ليس له منها إلا ذلك.

وقد روي عن عائشة في هذا عن النبي ما يوافق ما ذهبنا إليه نحن، ويخالف ما ذهبتم أنتم إليه، وهي أحد من رويتم عنها مما كان يفعل رسول الله بنسائه إذا حضن، ما ذكرتم من ذلك

٤٠٨٧ - حدثنا فهد قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا زهير، قال: ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله يباشرني في شعار واحد، وأنا حائض ولكنه كان أملككم، أو أملك لأربه (١).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣١٤ من طريق أحمد بن يونس به.
وأخرجه ابن راهويه في مسنده (١٥٩٤)، والدارمي (١٠٤٧)، وأحمد (٢٤٨٢٤)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥١، ١٨٩، وفي الكبرى (٢٧٨)، والدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ١٣٥ - ١٣٦، والطبراني في الأوسط (٥١٥٠)، والبيهقي في السنن ١/ ٣١٤، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٦٩ من طرق عن أبي إسحاق به.