للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فهذا على أنه كان يباشرها في إزار واحد، ففي ذلك إباحة ما تحت الإزار. فلما جاء هذا عنها وقد جاء عنها أنه كان يأمرها أن تتزر ثم يباشرها، كان هذا -عندنا- على أنه كان يفعل هكذا مرة، وهكذا مرة، وفي ذلك إباحة المعنيين جميعا.

وقد روي عن رسول الله من غير هذا الوجه أيضا ما يوافق هذا القول الذي صححنا عليه حديثي عائشة الذين ذكرنا

٤٠٨٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن اليهود كانوا لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون مع الحُيّض في بيت. فذكر ذلك للنبي ، فأنزل الله ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله : "اصنعوا كل شيء، ما خلا الجماع" (١).

ففي هذا الحديث أنهم كانوا قد أبيحوا من الحائض كل شيء منها غير جماعها خاصة، وذلك الجماع في الفرج دون الجماع فيما دونه.

وقد روي هذا القول بعينه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٤٦) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد (١٢٣٥٤)، والدارمي (١٠٥٣)، ومسلم (٣٠٢)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، ١٨٧، وابن ماجة (٦٤٤)، وأبو عوانة ١/ ٣١١، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣، وابن عبد البر في التمهيد ٣/ ١٦٣، والبغوي في التفسير ١/ ١٩٦ من طرق عن حماد بن سلمة به.