للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٨٩ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: "كل شيء إلا فرجها" (١).

٤٠٩٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا عبيد الله، عن أيوب، عن أبي معشر عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة … مثل ذلك (٢).

٤٠٩١ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن بكير، عن أبي مرة مولى عقيل، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة: ما يحرم عليّ من امرأتي إذا حاضت؟ قالت "فرجها" (٣).

قال أبو جعفر: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار.


(١) إسناده منقطع، أبو قلابة لم يدرك عائشة.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٠) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق، عن عائشة به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٥٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١/ ٣٩٩ من طريق أيوب به.
(٣) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٦٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البيهقي ١/ ٣١٤ من طريق شعيب بن الليث به.