للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد ضاد هذا عن ابن عمر ، ما قد رواه عنه أهل المقالة الأولى مما قد ذكرناه في ذلك، والدليل على صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك من أبيه.

٤١٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عطاف خالد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن، أن أباه سأل سالم بن عبد الله أن يحدثه بحديث نافع، عن ابن عمر ، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن. فقال سالم: كذب العبد أو أخطأ، إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن (١)، ولقد قال ميمون بن مهران: إن نافعا إنما قال ذلك بعد ما كبر وذهب عقله.

٤١٠٣ - حدثنا بذلك فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن ميمون بن مهران (٢).

فقد يضعف ما هو أكثر من هذا بأقل من قول ميمون ولقد أنكره نافع أيضا على من رواه عنه.


(١) إسناده فيه موسى بن عبد الله بن حسن العلوي قال ابن معين: ثقة، وقال البخاري فيه نظر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٧ بإسناده ومتنه.
وأخرجه العقيلي ٤/ ١٥٩ من طريق أحمد أبي الأزهر، عن مروان بن محمد، عن موسى بن عبد الله بن الحسن به.
(٢) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٦ بإسناده ومتنه.
وقول ميمون بن مهران في نافع رده الذهبي في السير ٥/ ١٠١ فقال: هو قول شاذ، بل اتفقت الأمة على أنه حجة مطلقا.