للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٠٤ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن عبد الله بن عياش، عن كعب بن علقمة، عن أبي النضر، أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: إنه قد أُكثِر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر، أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] فقال: يا نافع، هل تعلم من أمر هذه الآية؟، قلت: لا، قال: إنا كنا -معشر قريش -نجبي النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود، وإنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (١).

ففي هذا الحديث إنكار نافع لما قد روي عنه عن ابن عمر من إباحة وطء النساء في أدبارهن وإخبار منه عن ابن عمر، أن تأويل قول الله ﷿: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] ليس على ما تأوله أهل المقالة الأولى، ولكن على إباحة وطئ النساء باركات في فروجهن، وقد روي عن أم سلمة رضي عنها أيضا نحوًا من ذلك.


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن عياش.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٢٤ بإسناده ومتنه.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء (٩٢) من طريق سعيد بن عيسى عن المفضل بن فضالة.