للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد احتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم

٤١٢٦ - بما حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن (١).

ويحتج في ذلك بقول الله ﷿ ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦] أي من أزواجكم مثل ذلك، إن كنتم تشتهون.

قيل لهم: ومن يوافق محمد بن كعب القرظي على هذا التأويل؟ قد قال مخالفوه ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ [الشعراء: ١٦٦] مما قد أحل لكم من جماعهن في فروجهن.

وهذا التأويل -عندنا- أولى من التأويل الأول، لموافقته لما قد جاء عن رسول الله مما قد ذكرنا. ولئن وجب أن يقلد في هذا القول محمد بن كعب، فإن تقليد سعيد بن المسيب أولى.

٤١٢٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: كان سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن - وأكبر ظني


(١) إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة.