للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه أبو بكر -ينهيان أن تؤتى النساء في دبرها أشد النهي، وكيف؟ وقد قال بذلك من هو أجل منهما (١).

٤١٢٨ - حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية الضرير، عن الحجاج، عن أبي القعقاع الجرمي، عن عبد الله بن مسعود قال: "مَحَاشُ النساء حرام" (٢).

٤١٢٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، قال في الذي يأتي امرأته في دبرها قال: اللوطية الصغرى (٣).

وما في هذا الباب عن أصحاب رسول الله ورضي عنهم وتابعيهم، فأكثر من أن يستقصى، ولكنا حذفنا ذلك من كتابنا هذا لكثرته وطوله.


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٥٢) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب به ليس فيه أبو سلمة.
(٢) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٨٠٧)، وسعيد بن منصور (٣٧٠)، والدارمي (١١٧٧)، والدولابي (١٦١٥) من طرق عن أبي القعقاع به.
(٣) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١٥/ ٤٣٣ بإسناده ومتنه.
ورواه ابن أبي شيبة (١٦٨٠٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.
ورواه النسائي في الكبرى (١١٢ - ١١٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن عمرو به موقوفا.