للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عايش بن أنس، قال: سمعت عليا على المنبر يقول: كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي فاستحييت منه، لأن ابنته كانت تحتي، فأمرت عمارا فسأله فقال: "يكفي منه الوضوء" (١).

قال أبو جعفر: أفلا ترى! أن عليا لما ذكر عن النبي ما أوجبه عليه في ذلك، ذكر وضوء الصلاة.

فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاء مما أمره به، فإنما كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة (٢).

وقد روى سهل بن حنيف ، عن رسول الله ، ما قد دل على هذا أيضا.

٢٤٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب قالا: ثنا يحيى بن حسان، قال: ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: أنه سأل النبي عن المذي؟ فقال: "فيه الوضوء" (٣).


(١) إسناده ضعيف لجهالة حال عائش، وجهله الذهبي في الميزان، ولم يرو عنه غير عطاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (٣٩)، وأحمد (١٨٨٩٢)، والنسائي في المجتبى ١/ ٩٧، وفي الكبرى (١٥٠)، وأبو يعلى (٤٥٦) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
(٢) في م "الذي به وجب الوضوء" وفي ج "به وجب وضوءه".
(٣) إسناده حسن، من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان. =