للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر (١): فأخبر أن ما يجب فيه هو الوضوء، وذلك ينفي أن يكون عليه مع الوضوء غيره.

فإن قال قائل: فقد روي عن عمر بن الخطاب ما يوافق ما قال: أهل المقالة الأولى، فذكر ما

٢٥٠ - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي: أن سلمان (٢) بن ربيعة الباهلي تزوج امرأة من بني عقيل، فكان يأتيها فيلاعبها، فسأل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إذا وجدت الماء فاغسل فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (٣).

قيل له: يحتمل أن يكون وجه ذلك أيضا ما صرفنا إليه وجه حديث رافع بن خديج .

وقد روي عن جماعة ممن بعده ما يوافق ذلك


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٩١، وأحمد (١٥٩٧٣)، وأبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة (٥٠٦)، وابن خزيمة (٢٩١)، وابن حبان (١١٠٣) من طرق عن ابن إسحاق به.
(١) من ن.
(٢) في الأصول "سليمان"، والتصويب من أصول التقريب، والإصابة ٤/ ٣٩٨، والمغاني ١/ ٤٢٢.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩٧١) عن ابن علية، عن سليمان التيمي به.