للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى أن الرجل إذا نثر على قوم شيئا وأباحهم أخذه أن أخذه مكروه لهم وحرام عليهم، وذهبوا في ذلك إلى أنه من النهبة التي نهى عنها رسول الله في هذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: النهبة التي نهى عنها رسول الله في هذه الآثار هي نهبة ما لم يؤذن في انتهابه. فأما ما نثره رجل على قوم وأباحهم انتهابه وأخذه، فليس كذلك، لأنه مأذون فيه والأول ممنوع عنه.

وقد وجدنا مثل ذلك قد أباحه رسول الله .

٤١٥٠ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن لحي، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله : "أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم القر (٣) ". فقربت إلى رسول الله بدنات خمسا أو ستا، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ فلما وجبت (٤)


(١) قلت أراد بهم: عطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشافعي في قول ، كما في النخب ١٤/ ٤٠٢.
(٢) قلت أراد بهم: عامر الشعبي، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، والشافعي في قول ، كما في المصدر السابق.
(٣) هو: اليوم الذي يلى يوم النحر، سمي به لأن الناس يقرون فيه بمنى لأنهم قد فرغوا من طواف الإفاضة والنحر.
(٤) أي: سقطت.