للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفقهها. فقلت للذي كان إلى جنبي: ما قال رسول الله ؟ فقال: قال رسول الله : "من شاء اقتطع" (١).

فلما قال رسول الله في هذا الحديث: من شاء اقتطع وأباح ذلك دل هذا أن ما أباحه ربه للناس من طعام أو غيره، فلهم أن يأخذوا من ذلك ما أحبوا، وذلك خلاف النهبة التي نهى عنها في الآثار الأول.

فثبت بما ذكرنا أن النهبة التي هي في الآثار الأول هي نهبة ما لم يؤذن فيه، وإن ما أبيح من ذلك وأذن فيه، فعلى ما في هذا الأثر الثاني.

وقد روي عن رسول الله حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره هاهنا تفسيره لمعنى هذا المتصل.

٤١٥١ - حدثنا عبد العزيز بن معاوية العتابي، قال: ثنا عون بن عمارة، قال: ثنا لمازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال شهد رسول الله ملاك شاب من الأنصار، فلما زوَّجوه قال: على الألفة، والطير


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٣١٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٥/ ٣٤ - ٣٥، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٠٤، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٣٧، ٢٤١ من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه أحمد (١٩٠٧٥)، والنسائي في الكبرى (٤٠٩٨)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٠٣ - ١٠٤، وابن حبان (٢٨١١)، والحاكم ٤/ ٢٢١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ثور به.
وأخرجه أبو داود (١٧٦٥) من طريق عيسى بن يونس، عن ثور به.