للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون ذلك كان على الخوف منهم عليهم في النهبة، لا لغير ذلك.

٤١٥٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي، عن القاسم، أنه كان يستحب أن يوضع السكر في الاملاك ويكره أن ينثر (١).

٤١٥٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن حصين، عن عكرمة: أنه كرهه (٢).

٤١٥٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن الجعد قال: ثنا شعبة، عن الحكم قال: "كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي، فتذاكرا إنثار العرس، فكرهه إبراهيم، ولم يكرهه الشعبي" (٣).

فقد يجوز أن يكون إبراهيم كره ذلك من أجل ما ذكرنا من خوف العطب على المنتهبين. فنظرنا في ذلك فإذا

٤١٥٦ - صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة عن إبراهيم في النهاب في العرس قال: كانوا يأخذونه للصبيان (٤).


= وأخرجه من طريق شعبة، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين عن خالد بن سعد أن أبا مسعود كره نهاب الغلمان.
(١) أثر صحيح والمسعودي متابع.
(٢) إسناده صحيح
وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٨٧ من طريق شعبة، عن حصين، عن عكرمة أنه كرهه.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٨٧ من طريق أبي القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة عن الحكم به.
(٤) إسناده صحيح.