للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٦٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين، قال: حدثني يونس هو ابن جبير، قال: سألت عبد الله بن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ قال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فقلت: نعم قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ، فسأله "فأمره النبي أن يراجعها، ثم يطلقها في قبل عدتها" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار (٢)، فقالوا: من طلق امرأته وهي حائض فقد أثم، وينبغي له أن يراجعها، لأن طلاقه ذلك طلاق خطأ، فإن تركها تمضي العدة، بانت منه بطلاق خطأ، ولكنه يؤمر أن يراجعها ليخرجها بذلك من أسباب الطلاق الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من هذه الحيضة، ثم يطلقها طلاقا صوابا، فتمضي في عدة من طلاق صواب فإن شاء راجعها فكانت امرأته، وبطلت العدة، وإن شاء تركها حتى تبين منه بطلاق صواب. وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.


(١) إسناده قوي من أجل خصيف بن ناصح الحارثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٥)، والبخاري (٥٣٣٣)، وأبو داود (٢١٨٤) من طرق عن يزيد بن إبراهيم به.
(٢) قلت أراد بهم: شقيق بن سلمة، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والثوري، والمزني من أصحاب الشافعي ، كما في النخب ١٤/ ٤٤٩.