للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٧٧ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك، فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل (١).

٤١٧٨ - حدثنا يونس (٢)، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج أخبره، عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا أمر ما لنا فيه من قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وإلى أبي هريرة ، فاسألهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة، فقد


= وأخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٣٣٧ من طريق ابن نمير، عن الأعمش به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧٩) من طريق الثوري ومعمر، عن الأعمش به.
(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ١/ ٢٠٧، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٣٣٥ وفي المعرفة (١٤٧٨٩).
(٢) في د "فهد".