للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاءتك معضلة فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره (١)، وقال ابن عباس مثل ذلك أيضا.

٤١٧٩ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أن رجلا سأل ابن عباس وأبا هريرة وابن عمر، عن طلاق البكر ثلاثا وهو معهم، فكلهم قال: حرمت عليك (٢).

٤١٨٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٣).

٤١٨١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، أن رجلا سأل ابن عباس أن رجلا طلق امرأته مائة. فقال: ثلاث تحرمها عليه، وسبعة وتسعون في رقبته، إنه اتخذ آيات الله هزوا (٤).


(١) إسناده صحيح.
وهو في الموطأ ١/ ٢٠٧، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٣٣٥، وفي المعرفة (١٤٧٩٣).
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (٢١٩٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة محمد بن عبد الرحمن، عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٥٢) من طريق ابن فضيل، عن مطرف عن الحكم، عن ابن عباس وابن مسعود به.
(٤) إسناده حسن في المتابعات من أجل مؤمل بن إسماعيل. =