للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨٢ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس … مثله (١).

٤١٨٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، عن مجاهد أن عن مجاهد أن رجلا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ في قبل عدتهن (٢).

ثم قد روي عن غيره من أصحاب رسول الله ورضي عنهم، ما يوافق ذلك أيضا

٤١٨٤ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، وأبو عوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٣).


= وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٠٤) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن مرة به.
وأخرجه البيهقي في المعرفة (١٤٦٤٩) من طريق عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير به.
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٧٠) من طريق وكيع، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن إبراهيم، عن عبيدة، وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الدارقطني (٣٩٢٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣١ من طريق ابن أبي نجيح وحميد، عن مجاهد به.
(٣) إسناده صحيح. =