للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: ثلاث تبينها عنك، وسائرها عدوان (١).

٤١٨٦ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو (٢)، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت له، طلاق البكر واحدة؟ فقال عبد الله: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره (٣).


= وأخرجه سعيد بن منصور (١٠٧٦) عن سفيان وحماد بن زيد وأبي عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٥٩) عن ابن عيينة، عن عاصم، عن أبي وائل به.
(١) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٣)، وسعيد بن منصور (١٠٦٣، ١٠٩٣)، وابن أبي شيبة (١٧٧٩٨)، والبيهقي ٧/ ٥٤٤ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم به.
(٢) في ج د س "عمر".
(٣) رجاله ثقات.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٠، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (١١٠٧٤).