للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨٧ - حدثنا فهد، قال ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا ابن الهاد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو (١)، قال: الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها (٢).

٤١٨٨ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد هو ابن منصور، قال: ثنا أبو عوانة: عن شقيق، عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره (٣).

٤١٨٩ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال في الرجل يطلق امرأته البكر ثلاثا، قال: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).

٤١٩٠ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، قال: حدثني شقيق، عن أنس بن مالك، عن عمر … مثله (٥).


(١) في د س "عمر".
(٢) إسناده حسن من أجل يحيى بن أيوب، وعبد الله بن لهيعة متابع.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٠٧٣) مثله دون قول عمر.
وأخرجه أيضا (١٠٧٤) عن سفيان عن شقيق نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٨٦٧) من طريق علي مسهر، عن شقيق، عن أنس به.
(٤) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة.
(٥) إسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي ٧/ ٥٤٧ من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان به.