للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فهذه أقاويل أصحاب رسول الله ورضي الله عنهم، تدل على ما ذكرناه.

قيل لهم: هذا لو لم يختلف أصحاب رسول الله في ذلك، فأما إذا اختلفوا فيه، فقال بعضهم ما ذكرتم.

وقال آخرون بخلاف ذلك، لم يجب بما ذكرتم لكم حجة، فمما روي خلاف ما احتجوا به من هذه الآثار المذكورة عمن رويت من أصحاب رسول الله الدالة على أن الأقراء هي غير الأطهار

٤١٩٩ - ما حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال: "زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة" (١).

٤٢٠٠ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما كانت


= وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٠) عن سفيان، عن الزهري، عن سليمان بن يسار أن معاوية سأل زيد بن ثابت …
(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٢٠) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٣) عن معمر، عن الزهري به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٩٠١)، والشافعي في السنن المأثورة (٤٣٠) عن سفيان، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن ٧/ ٤١٧، وفي المعرفة (١٥١٩٣).