للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد راجعتك ثلاثا، فارتفعا إلى عمر فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه (١).

٤٢٠١ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين، فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان (٢).

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله بن عمر ، وهو الذي روى عن رسول الله قوله لعمر : "فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء"، لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار، إذا كان قد جعلها الحيض.

٤٢٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم بالمدينة، فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فرأت أول قطرة من دم من حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها، قال: فسألت عن ذلك


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩١٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٩٨٨)، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٧/ ٤١٧ عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، وقد سقط من مطبوع عبد الرزاق علقمة.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٢٤) بإسناده ومتنه.
وهو في الموطأ ٢/ ٥٧٤، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (٣٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.