للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمدينة، فبلغني أن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء ، كانوا يجعلون له عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (١).

٤٢٠٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أنه سمع زيد بن ثابت، يقول: الطلاق إلى الرجل، والعدة إلى المرأة، إن كان الرجل حرا وكانت المرأة أمة، فثلاث تطليقات، وتعتد عدة الأمة حيضتين وإن كان عبدا، وامرأته حرة، طلق طلاق العبد تطليقتين، واعتدت عدة الحرة ثلاث حيض (٢).

فلما جاء هذا الاختلاف عنهم، ثبت أنه لا يحتج في ذلك بقول أحد منهم، لأنه متى احتج محتج في ذلك بقول بعضهم، احتج مخالفه عليه بقول مثله، فارتفع ذلك كله أن يكون فيه حجة لأحد الفريقين على الفريق الآخر.

وكان من حجة من جعل الأقراء الحيض على مخالفه أن قال: فإذا كانت الأقراء الأطهار، فإذا طلق المرأة زوجها وهي طاهرة، فحاضت بعد ذلك بساعة فحسب ذلك


(١) رجاله ثقات.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٢٣) بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٠٠٢) عن عمر بن راشد عن مكحول به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٩٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول به.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في أحكام القرآن (١٩٢٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٨٢ من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت وقبيصة به.